نقيب المعلمين العراقيين يطالب مجلس القضاء الاعلى لتفعيل قانون رقم (8) لسنة 2018

نقيب المعلمين العراقيين يطالب مجلس القضاء الاعلى لتفعيل قانون رقم (8) لسنة 2018

(بغداد – آشور) محمد الخالدي.. طالب نقيب المعلمين العراقيين الاستاذ عباس كاظم السوداني رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان لتفعيل قانون رقم (8) لسنة 2018.
واوضح السوداني في تصريح لـ “آشور الاخبارية” ، “ان هذا القانون ينص على عدة مواد هدفها، حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز ، ورفع المستوى العلمي والمعيشي ، و تخصيص قطعة ارض سكنية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي مع تخصيص القرض العقاري ، فضلا عن الاستثناء من شرط مسقط الراس.”
واشار السوداني ، الى ان قانون رقم (8) لسنة 2018 ينض على المواد الآتية:_
المادة (1) يهدف هذا القانون الى ما ياتي :
اولاً: حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم باعمال الوظيفة الرسمية او بسببها .
ثانياً : رفع المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين والمدرسين والمشرفيين التربويين .
المادة(2) تسري احكام هذا القانون على المعلمين والمدرسين والمشرفيين التربويين والاختصاصيين والمرشدين التربويين العاملين في القطاع التربوي الحكومي من مرحلة رياض الاطفال وحتى المرحلة الثانوية او ما يعادلها .المادة(3) للمؤسسات التربوية الحكومية حرمة في حدود القانون لا يجوز للجهات الامنية دخولها الا في حالة الجرم المشهود او بناء على طلب ادارة المؤسسة او بناء على امر قضائي .
المادة(4) مع مراعاة النصوص العقابية الواردة في القوانين النافذة :
اولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يعتدي على معلم او مدرس او مشرف تربوي اثناء تاديته لواجبات وظيفته او بسببها .
ثانياً: في حالة وقوع فعل الاعتداء من تلميذ او طالب على معلم او مدرس او مشرف او مرشد تربوي اثناء تاديته لواجبات وظيفته او بسببها يعاقب بغرامة لا تقل عن مليوني ولا تزيد عن عشرة ملايين دينار .
ثالثاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد عن عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم او مدرس او مشرد او مرشد تربوي تتعلق بقيامه بواجبات وظيفية او بسببها .
رابعاً: على الجهات المشمولة باحكام هذا القانون متابعة الشكاوي القضائية امام الجهات المختصة .
المادة(5) اولا : يشمل معلمو ومدرسو المؤسسة التعليمية الاهلية الحاصلة على اجازات تاسيس باحكام المواد (3) و(4) من هذا القانون .
ثانيا: يشمل معلمو ومدرسو الاوقاف والشؤون الدينية باحكام المواد(3) و(4) من هذا القانون.
المادة (6) اولا : على وزارة الاسكان والبلديات العامة تخصيص قطعة ارض سكنية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي مع تخصيص القرض العقاري لمن لم يستفد سابقا
.ثانيا: يستثنى المعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي عند تخصيص قطعة الارض من شرط مسقط الراس وتراغي اماكن وقت التخصيص .
ثالثا: على وزير المالية من القروض والسلف المصرفية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي
المادة(٧) على وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزارة التربية زيادة عدد المقاعد الدراسية للدراسات الأولية للمعلمين والدراسات العليا للمعلمين الجامعيين والمدرسين والمشرفين
والمرشدين التربويين الذين يرغبون بإكمال دراستهم لتطوير قدراتهم العلمية.
المادة (٨) يلتزم المشمولين بأحكام هذا القانون بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وتجنب كل ما من شأنه الاخلال بواجبات الوظيفة التربوية.
المادة(٩) تسري على المعلم والمدرس والمشرف التربوي والاختصاص والمرشد التربوي أحكام قانون وزارة التربية رقم (٢٢)لسنة ٢٠١١وقانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١وقانون العقوبات رقم (١١١)لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته وقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ وقانون نقابة المعلمين رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته واي قانون يحل محل هذه القوانين فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة (١٠) لا يعمل باي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (١١) على وزير التربية وبالتنسيق مع نقابة المعلمين اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (١٢) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.