مكتب رئيس الوزراء يصدر توضيح بشأن الحقوق والإمتيازات التقاعدية لعوائل الشهداء وبقية شرائح المتقاعدين

مكتب رئيس الوزراء يصدر توضيح بشأن الحقوق والإمتيازات التقاعدية لعوائل الشهداء وبقية شرائح المتقاعدين
(آشور)..اصدر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، توضيحاً بشأن الحقوق والإمتيازات التقاعدية التي يضمنها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية لعوائل الشهداء وبقية شرائح المتقاعدين.
وقال سعد الحديثي المتحدث بأسم المكتب الاعلامي في بيان اليوم” ان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية يؤمن حقوقا وامتيازات تقاعدية لذوي الشهداء حيث يمنح خلف الشهيد المؤمن عليهم من المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء وبقانون تعويض المتضررين من العمليات الارهابية و الحربية والأخطاء العسكرية” الحصة التقاعدية التي تعادل كامل الراتب والمخصصات التي تقاضاها في الشهر الاخير من الخدمة ، او تعادل راتب ومخصصات اقران الشهيد بتاريخ نفاذ القانون ، او ثلاثة أمثال الحد الأدنى للحصة التقاعدية المقررة بموجب أحكام القانون، مشيراً الى انه يعطى لخلف الشهيد حق الجمع بين إستحقاقه من الحصة التقاعدية للشهيد المقررة بموجب هذا القانون واي راتب آخر وظيفي أو تقاعدي او حصة تقاعدية او أجر او مكافأة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ القانون وله حق اختيار الراتب الاعلى بعد انتهاء المدة المذكورة”.
وتابع” ان القانون يمنح خلف الشهيد من غير المؤمن عليهم من المشمولين بأحكام قانون مؤسسة الشهداء وبقانون تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والحربية والأخطاء العسكرية حصة تقاعدية تعادل الحد الأدنى للحصة التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون بزيادة 70% عليها”.
وفِيما يخص شهداء ومنتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والحشد الشعبي بالإضافة إلى الحقوق والامتيازات السابقة التي يضمنها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، أوضح الحديثي” إنه يرتب حقوقا تقاعدية ويؤمن امتيازات نظير تضحياتهم وتفانيهم في الدفاع عن العراق وبطولاتهم في حماية العراقيين وتحرير ارض العراق حيث يعطي للمستحقين من خلف الشهيد من منتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والحشد الشعبي مكافأة الاستشهاد بمقدار رواتب 18 ثمانية عشر شهرا من آخر راتب تقاضاه قبل الاستشهاد”.
واشار الى” انه من بين الحقوق والامتيازات التقاعدية الاخرى التي يضمنها مشروع القانون للعسكريين وقوى الأمن الداخلي ، احتساب مدة الخدمة التقاعدية ، حيث تعد خدمة المؤمن عليهم العسكرية والحركات الفعلية خدمة تقاعدية، عاداً مشروع القانون خدمة تقاعدية المدة الاصغرية للحصول على الشهادة الجامعية الأولية والعليا للعسكريين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة”.
وبين” ان أحكام هذا القانون لا تطبق بأثر رجعي اي ان احكامه تسري على جميع الامور التي تستجد في أحوال المتقاعدين وخلفهم منذ تاريخ نفاذه ، وتعد الحقوق التي منحت أو الواجبة التقدير لمن أحيل الى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لخلفه قبل نفاذ القانون نهائية”.
وأستطر قائلاً” ان مشروع القانون الذي اقره مجلس الوزراء يتيح للمؤمن عليه تقاضي حقوقه التقاعدية على أساس كامل الراتب والمخصصات على أن يدفع اشتراكاته التقاعدية على أساسها وهذه الفقرة تتيح للمؤمن عليهم رفع رواتبهم التقاعدية واحتسابها على أساس الراتب الكلي وهو مالم يكن ممكنا في القوانين النافذة وبالمحصلة فانه يمكن لكل موظف ان يحصل على راتب تقاعدي على أساس الراتب الكلي وليس الاسمي اذا رغب بذلك على ان يدفع الاشتراكات التقاعدية على هذا الأساس”.
وبخصوص شروط الإحالة الى التقاعد قال أحكام القانون تعطي الحق للمؤمن عليه، ” أن يطلب احالته الى التقاعد إذا كان قد أكمل سن الخمسين 50 او كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس وعشرين سنة ، كما تعطي أحكام القانون للمؤمن عليها المتزوجة او الأرملة اوالمطلقة الحاضنة لأطفالها الحق في أن تطلب الاحالة الى التقاعد على ان لاتقل مدة خدمتها عن عشرين سنة 20 و أن لا يقل عدد أطفالها عن ثلاثة 3 “.
اما بصدد آلية احتساب الخدمة، بين الحديثي” ان مشروع القانون يتيح للمؤمن عليه الذي يعين أو يعاد تعيينه أن يطلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه او اعادة تعيينه المؤداة في دوائر الدولة والقطاع الخاص والمختلط بعد تسديد الاشتراكات التقاعدية عنها إذا لم يكن قد سددها”.
وأضاف” إنه بموجب أحكام القانون تحتسب خدمة تقاعدية الأجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة عن مائة وثمانين يوما 180 للمؤمن عليهم ولا تستوفى عنها الاشتراكات التقاعدية ، هذا فضلا عن احتساب مدة العقد بعد 9/4/2003 للمؤمن عليه خدمة تقاعدية وتستوفى عنها حصته من الاشتراكات التقاعدية بنسبة 10% من أجره الشهري على ان تتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة 15% من أجره بالاضافة الى احتساب مدة الخدمة التي يقضيها الموظف بعد إكمال السن القانونية للاحالة الى التقاعد ممن يتم تمديد خدمته باعتبارها خدمة تقاعدية أذ يمكن لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ تمديد خدمة المؤمن عليه مدة لا تزيد على ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للاحالة الى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة والحاجة الى خدماته ، كما لا يمنع عزل المؤمن عليه اوفصله أو استقالته بموافقة دائرته من استحقاقه للحقوق التقاعدية إذا كان قد اكمل خمسين سنة 50 ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس وعشرين سنة25 .
وبشأن شريحة السجناء والمفصولين السياسيين، ذكر سعد الحديثي” إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية قد ضمن الحقوق التقاعدية وجملة من الامتيازات لهم اذ تعد خدمة تقاعدية مدة بقاء المؤمن عليه خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لاحكام قانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 بعد استيفاء حصة المؤمن عليه من الاشتراكات وعلى أساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة”.
وتابع” تبعا لاحكام نصوص القانون يصرف للسجين او المعتقل السياسي المشمول بأحكام مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 أو خلفه المستحقين راتبا شهريا يعادل ثلاثة أمثال الحد الأدنى للراتب التقاعدي او الحصة التقاعدية المقررة بموجب أحكام القانون”.
ونوه الى” انه تبعا لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية يزاد الراتب الشهري للسجين والمعتقل السياسي أو خلفه المستحقين مبلغا قدره ستون الف دينار عن كل سنة سجن فعلية إضافية بعد السنة الأولى التي قضاها في السجن أو الاعتقال ويحق للسجين أو المعتقل السياسي او خلفه المستحقين الجمع بين استحقاقه من الراتب المقرر بموجب الأحكام الواردة في هذا القانون مع اي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية او اجر او مكافأة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ قانون التأمينات الاجتماعية وله حق اختيار الراتب الافضل بعد انتهاء المدة المذكورة”.