مفوضية الانتخابات ترفض عمليات ازالة الدعايات الانتخابية التي تقوم بها بعض الاحزاب

مفوضية الانتخابات ترفض عمليات ازالة الدعايات الانتخابية التي تقوم بها بعض الاحزاب
(آشور- متابعة)..
رفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عمليات ازالة الدعايات الانتخابية التي تقوم بها بعض الاحزاب تجاه نظيرتها المنافسة، مؤكدة ان من حق الحزب المتضرر اقامة دعوى “خرق” على الاحزاب المنافسة المتهمة بازالة تلك الدعايات.
وقال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته “آشور الاخبارية “ان “نظام الدعايات الانتخابية رقم 5 لسنة 2020 الذي سبق ان اصدرته المفوضية، تضمن عقوبات تجاه المخالفات التي تصدر من بعض الاحزاب وتنظيم قواعد السلوك تجاه بعضها البعض”.
واضاف، أنه “بامكان الحزب المتضرر او المرشح اقامة دعوى على الحزب المنافس تحت عنوان “الخرق” والذي بموجبه انتهكت قواعد سلوك المرشحين والاحزاب المتنافسة”، منوهاً بان “تقدير قيمة الشكوى تعود لقسم الشكاوى والطعون الانتخابية في المفوضية”.
من جانبه، بين الخبير الانتخابي سعد الراوي، ان “مايعيب قانون الانتخابات بانه مقتضب وغير مفصل، فكل مواد وفقرات الفصل السابع ،الدعاية الانتخابية من القانون الانتخابي رقم 9 لسنة 2020 لم يكن فيها اي عقوبة، اذ اكتفى القانون بالعبارات التالية ( يمنع استخدام مؤسسات الدولة / لا يجوز استخدام شعارات او معدات المؤسسات الحكومية/ يحظر استخدام اموال الوقف السني والشيعي .. الخ)، وهكذا كل مواد هذا الفصل”.
واوضح الراوي، لـ”الصباح”، ان “من المفترض تحديد المخالفة بشكل جلي، وتسمى الجهة التي تقدم لها الشكاوى او التي ترصد المخالفات، والمخولة قانونا بحسم الطعون فهذه اهم الفقرات التي يجب ان يفصلها القانون”. واشار، الى ان “هناك مسألة مهمة غفلها او تغافل عنها القانون وهي تحديد سقف الصرف المالي للحزب او للمرشح الفرد او للائتلاف”، مشيراً الى أن “من يقود المفوضية هم قضاة وهناك هيئة قضائية انتخابية كلهم من الصنف الاول والقانون لم يفصل موضوع الشكاوى هل امام مجلس المفوضين القضاة، ام امام المحكمة القضائية الانتخابية”.
وتابع الراوي، ان “الفصلين السابع والثامن موجودان بكل فقراتهما في القوانين الانتخابية السابقة، لذا لم يتم معاقبة اي حزب او مرشح سوى الغرامات المالية وتدفعها الاحزاب وبكل بساطة وتكرر ذلك في كل دورة انتخابية”، مؤكداً “استمرار هذه المخالفات ما لم تفصل بشيء واضح وجلي في القانون الانتخابي او ان يشرع قانون خاص للعقوبات والجرائم الانتخابية”.