برلماني : الاستجواب الغیابي مخرج مهم لاستمرار مجلس النواب فی مهامه الرقابية

برلماني : الاستجواب الغیابي مخرج مهم لاستمرار مجلس النواب فی مهامه الرقابية
(آشور). قال عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر ان الاستجواب الغیابي يُعد مخرجاً مهماً لاستمرار مجلس النواب فی مهامه الرقابية في حال عدم حضور المسؤول المستجوب دون عذر مشروع، مشيراً الى أن بإمكان المجلس ان يستجوب وزیراً او مسؤولاً بالوكالة مثلما له الحق في استجواب الأصلاء .
وقال بكر:” ان مجلس النواب خصص جلسة یوم الخمیس لاستجواب رئیس هیئة الاعلام والاتصالات وکالة، و أثار هذا الاستجواب مسألتین مهمتین هما الاستجواب الغیابي واستجواب الوكیل، وحصل اختلاف فی وجهات النظر حول امكانیة قیام مجلس النواب باستجواب مسؤول غيابياً في حال عدم حضوره الى المجلس في الموعد المحدد مسبقاً للاستجواب “.
وأضاف:” بحسب رأيي كعضو في اللجنة القانونية النيابية، أرى أن الدستور العراقي النافذ لم يتطرق الى الإجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم حضور المسؤول المستجوب امام مجلس النواب دون عذر مشروع، كما لم يتطرق الی استجواب الوكیل، أي أن المواد 61/ سابعا-ج ، وثامناً-هـ تطرقت الى موضوع الاستجواب دون حل المشكلتین السابقتین “.
واستدرك بالقول :” إلا أن نص المادة 61/ثانیا واضح جدا ويتحدث عن الاختصاص الرقابي بشكل مطلق، حیث جاء فيها ((یختص مجلس النواب بما يأتي ((ثانیاً:الرقابة علی أداء السلطة التنفیذیة))، لأن ممارسة الصلاحیات الرقابیة بالنسبة للسلطة التشریعیة تعتبر من المبادئ الضروریة لحفظ التوازن بین السلطات فی النظام البرلماني كما ورد فی المادة الاولی من الدستور الحالي.
وتابع كان لابد لمجلس النواب ان یجد حلا للنقص الوارد فی الدستور بهدف عدم تعطیل دور الرقابي للمجلس، فالاستجواب الغیابي يُعد مخرجاً مهماً لاستمرار المجلس فی مهامه الرقابية فی حال عدم حضور المسؤول المستجوب دون عذر مشروع ، خاصة وأن موضوع سحب الثقة حسب الدستور مرتبط بالاستجواب وفقاً للمادة 61 ثامناً (أ) ویجب ان يأتي بعد عدم قناعة المجلس بأجوبة المستجوَب، وقد يتم تفسير عدم الحضور بأن المستجوب غير قادر على الرد على الأسئلة الموجهة إليه “.
واوضح :” أما بالنسبة لاستجواب الوكیل فأرى ایضا أن بإمكان المجلس ان یقوم باستجواب وزیر او مسؤول بالوكالة مثلما له الحق في استجواب اصلاء ، وذلك استنادا الی المادة 61/ثانیا، وإن المسؤولیة التي يتمتع بها المسؤول تتكون من ممارسة الصلاحیات التنفیذیة، ولایوجد مانع من الاستجواب إذا ما حاز المسؤول المستجوب علی ثقة مجلس النواب مادام يمارس صلاحیات تنفیذیة، كما ينطبق علیه مبدأ الوكالة كالأصالة، خاصة وأن الدولة العراقیة تدار الكثیر من وزاراتها ومؤسساتها بالوكالة وذلك لتتجاوز مخاوفها من عدم حصول مرشحيها على ثقة المجلس او استجوابهم في حال وجود خروقات في عملهم “.(انتهى)