الدراسة اثناء التوظيف واستحقاقات حملة الشهادات العل

الدراسة اثناء التوظيف واستحقاقات حملة الشهادات العل
الدراسة اثناء التوظيف واستحقاقات حملة الشهادات العل
كتب: د.بشار الحطاب خبير قانوني
تناول قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020 في المادة (12/اولاً) منح الموظف العام الحق في الحصول على موافقة دائرته لأكمال دراسته اثناء التوظيف على النفقة الخاصة سواء من أجل الحصول على شهادة عليا أو جامعية اولية، ومنح القانون صلاحية الموافقة على دراسة الموظف لرئيس الدائرة التي ينتسب إليها الموظف وهو الذي يشغل منصب مديرها العام أو المحافظ أو وكيل وزارة وأي موظف أخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من مجلس الوزراء وفقاً لما بينته المادة (2) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل. إلا أن هذه الصلاحية لاتنال من سلطة الرئيس الأعلى (الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة) في الموافقة على اكمال الموظف لدراسته اثناء التوظيف في حال رفض رئيس الدائرة ذلك.
ونشير بهذا الصدد إلى الفارق الكبير بين الدراسة اثناء التوظيف والدراسة اثناء الإجازة الدراسية التي يكون الموظف بموجبها في مركز قانوني يتمتع فيه بامتيازات عديدة منها منحه مزايا مالية تتعلق بتحمل جهة انتسابه تكاليف دراسته وآخرى تتعلق بتفرغه التام للدراسة، والإجازة الدراسية تناولت احكامها المادة (50) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل والتي تكون من صلاحية الرئيس الاعلى لجهة انتساب الموظف، ولايمكن ان يستقل بها رئيس الدائرة لما يترتب عليها من آثار مالية يقتضي ان تكون ضمن الخطة السنوية لجهة انتساب الموظف والتي عادة مايتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إعدادها طبقاً للتعليمات رقم 165 لسنة 2011. وبذلك يمكن القول أن صلاحية الموافقة على أكمال الدراسة اثناء التوظيف على النفقة الخاصة قررها قانون أسس تعادل الشهادات لرئيس الدائرة التي ينتمي إليها الموظف يمارسها في ضوء حاجة دائرته واختصاصها طبقاً للمادة (12/أولاً) من القانون المذكور.
أما بخصوص الآثار القانونية المترتبة على حصول الموظف على شهادة عليا اثناء التوظيف والمدة اللازمة لاستحقاقه للترفيع عنها يمكن اجمالها على النحو التالي:
1- قرر القانون رقم (103) لسنة 2012 قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 تسكين حملة شهادة الدكتوراه الحاصلين عليها أثناء الخدمة في الدرجة الخامسة المرحلة الثالثة طبقاً للمادة (1/اولاً-ط) من القانون المذكور اسوة بحملة شهادة الماجستير حيث قرر القانون تسكينهم في الدرجة السادسة المرحلة الثالثة طبقا للمادة (4/أولاً/ح) من قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008.

2- إن حصول الموظف على شهادة أعلى اثناء الوظيفه ومنها شهادة الدكتوراه في مجال تخصصه الوظيفي يقتضي إعادة تسكينه في الدرجة الخامسة / المرحلة الثالثة إذا كان في درجة وظيفية تقل عن ذلك قبل احتساب شهادة الدكتوراه من قبل جهة انتسابه طبقاً للمادة (1/ثالثاً/ج) من القانون رقم (103) لسنة 2012. أما إذا كان الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه في درجة وظيفية مساوية للدرجة الخامسة المرحلة الثالثة أو أكثر منها أو في درجة اعلى من الدرجة الخامسة فيمنح قدماً لمدة سنة باعتبارها شهادة اختصاص جامعية طبقاً للمادة(19/رابعاً/أ) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960.
3- إن استحقاق ترفيع الموظفين من حملة شهادة (الدكتوراه) الذين تم تسكينهم في الدرجة الخامسة /المرحلة الثالثة يكون بعد اكماله المرحلة الخامسة وهي المدة الأصغرية للترفيع التي حددها الجدول الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008، بالإضافة إلى ضرورة توفر شروط الترفيع الاخرى، وإن القول بوجوب مضي مدة (5) سنوات ليستحق الترفيع ابتداءً من المرحلة الثالثة ولغاية المرحلة السابعة في الدرجة الخامسة يتعارض مع مقاصد المشرع من تسكين حملة الشهادات العليا في الدرجة والمرحلة المبينة في القانون كامتياز وحق قرره لحملة الشهادة العليا، وكذلك الحال بالنسبة لمن يحصل على شهادة الماجستير ويسكن في الدرجة السادسة المرحلة الثالثة إذا كان يشغل درجة أقل من ذلك، فيكون استحقاقه للترفيع للدرجة الخامسة بعد اكماله المرحلة الرابعة من الدرجة السادسة أي بعد مرور سنتان على أحتساب شهادة الماجستير، وإن هذا الاستثناء من الأصل لايتعارض مع الشروط العامة للترفيع المنصوص عليها في المادة (6/ثانياً) من قانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 وذلك لأختلاف المراكز القانونية التي بنيت على اساس شهادة الاختصاص الجامعية.