الاعضاء المؤسسون للمحكمة العربية للتحكيم الدولي يضعون لائحة لقواعد التحكيم المحلية والدولية

الاعضاء المؤسسون للمحكمة العربية للتحكيم الدولي يضعون لائحة لقواعد التحكيم المحلية والدولية
(آشور) محمد الخالدي ..حرصاً من الأعضاء المؤسسين “ لمحكمة التحكيم العربية ” فرع جمهورية العراق وهي تابعة لهيئة الامم المتحدة على التواصل مع جميع المهتمين بمجال التحكيم، فقد أرتئ القائمون عليها وضع لائحه للمحكمة تحتوي علي قواعد التحكيم المحلية و الدولية ، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين في الاطلاع على طبيعة المحكمة وأهدافها وآلية عملها بهدف الوصول إلى الشفافية المطلوبة، ولتحديد الحقوق والالتزامات بين المحكمة والقائمين عليها من جهة وبين المحتكمين وذوي الشأن والجهات ذات العلاقة من جهة أخرى سواء كانه افراد او مؤسسات او شركات او هيئات او دول، للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة لخدمة الصالح العام – وذلك من خلال التعريف بالمحكمة واهدافها و مزايها وعلاقتها الخارجية – قواعد التحكيم بالمحكمه
الرؤيا
رؤية “محكمة التحكيم العربية” ان تتبوأ مكاناً عالمياً رائداً في مجال التحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية المحلية و الدولية ولاسيما تابعيتها لهيئة الأمم المتحدة – أن تكون ” محكمة التحكيم العربية ” نموذجاً يحتذى به في تعزيز ثقافة التحكيم , أن نساهم في تطوير ثقافة التحكيم لكي نرتقي بثقافة التحكيم لنصل به للعالم الأول و أن تكون “محكمة التحكيم العربية ” هي الصوت الرائد للتحكيم في العالم العربي و الدولي
ونحو عصر جديد للتحكيم.. تبرز أهمية التوفيق والتحكيم في هذا التوقيت انسجاما مع عصر العولمة والنقلة النوعية التي تشهدها المنطقة العربية متمـثلة بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وإيمانا بأهمية التطوير المستمر للأفضل وتجانسا مع النقلة الشاملة المأمولة للوطن العربي بموجب إيجاد بيئة تحكيمية وتوفيقية متخصصة في العالم العربي، يكون لها السبق و المتخصصه والريادة بهذا المجال حاملة بين طياتها خيرة الكفاءات من أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية ومتخصصة بالتحكيم الدولي كوسائل معتبرة في تسوية النزاعات حفاظا على مصالح المستثمرين ورجال الأعمال وكافة من ينشد آملا منه في إيجاد الحل العادل له.
لقد جاءت فكرة إنشاء محكمة متخصصة في التحكيم تسمي “محكمة التحكيم العربية” استجابة لما تفتضيه المرحلة من تطوير في إدارة إجراءات التحكيم وحث لتطوير قواعد التحكيم الإجرائية الحالية لكي تتوافق والمعمول به دوليا رغبة في النهوض بهذا المجال لما فيه خدمة كافة القطاعات الحيوية في العالم العربي وإن القائمين على هذا المحكمة ليملون بعملهم هذا وضع حجر الأساس لمشروع حقيقي قادم لتطوير التحكيم في العالم العربي و الدولية – فتم تأسيس المحكمة العربية للتحكيم بهيئة الأمم المتحدة وأصبحت دولية تابعة لهيئة الأمم المتحدة اعتباراً من عام 2016م ومن هذا المنطلق نهيب بكل من يقوم بتصفح موقع المحكمة و موقع هيئة الأمم المتحدة على شبكة المعلومات الدولية أن يطلع على أنشطة المحكمة وإسهاماتها المتنوعة، وأن يكون عضوا فاعلا في هذا المحكمة لما فيه من المصلحة العامة.
تشكيل هيئة التحكيم
المادة (8) :- عدد المحكمين
1- إذا لم يتفق الاطراف مسبقا على عدد المحكمين ،ولم يتفقوا خلال 30يوما من تاريخ تسلم المدعى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكم واحد فقط ،وجب تعيين ثلاثة محكمين .
2- ومع ذلك ،إذا انقضت المدة المنصوص عليها فى الفقرة 1دون أن ترد الأطراف الأخرى على اقتراح أحد الأطراف بتعيين محكم فرد ولم يتمكن الطرف أو الأطراف المعنية من تعيين محكم ثان وفقا للمادة 10أو11،يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف، أن يعين محكما فردًا طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة 3 من المادة 9 إذا رأى ذلك مناسبًا فى ضوء ظروف القضية.
المادة ( 9 ) :- تعيين المحكمين (المواد من 9إلى 11)
1- يجوز للأطراف الاتفاق على إجراء آخر لتشكيل هيئة التحكيم غير الإجراء المنصوص عليه فى هذه القواعد ،ومع ذلك إذا لم يتم تشكيل هيئة تحكيم خلال المدة المتفق عليها بين الأطراف ،أو خلال 30يوما من تاريخ استلام المحكمة طلب التعيين
من أحد الأطراف ،فى حالة عدم اتفاقهم على مدة ،يتم التعيين وفقا للمواد من (9الى 11 ) من هذه القواعد.
2- فى حالة اتفاق الأطراف على تعيين محكم فرد وانقضى 30يوما من تاريخ تسلم جميع الأطراف الاخرى اقتراحا بتعيين محكم فرد دون أن يتوصل الاطراف الى اتفاق عليه،تتولى المحكمة تعيين الفرد بناء على طلب أحد الأطراف.
3- تعين المحكمة المحكم الفرد باسرع وقت ممكن ،ويتم هذا التعيين وفقا للاجراءات التاليه،وذلك مالم يتفق الأطراف على استبعاد هذه الاجراءات ،أو ترى المحكمة بما لها من سلطة تقديرية أن اتباعها غير مناسب للقضية :
أ- ترسل المحكمة إلى كل طرف نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة اسماء على الأقل .
ب- يعيد كل طرف القائمة للمحكمة خلال 15يوما من تاريخ تسلمها بعد شطب الأسم أوالأسماء التى يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية فى القائمة حسب الترتيب الذي يفضله.
ج- بعد انقضاء المدة المذكورة فى الفقرة السابقة ،تعين المحكمة المحكم الفرد من بين الأسماء التى اعتمدها الأطراف فى القوائم التى اعيدت إليه ،مع مراعاة ترتيب الأفضلية الذى أوضحه الطراف .
4- تراعى المحكمة وهى بصدد تعيين المحكم المفرد ،الاعتبارات التى من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد،وأن يأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن أن يكون هذا المحكم من جنسية غير جنسية أحد اطراف النزاع ،فى حالة اختلاف جنسيته.
5- وفى جميع الأحوال ،تجوز للمحكمة بعد موافقة اللجنة الاستشارية أن يرفض تعيين اى محكم فى حالة عدم استيفاء هذا المحكم للشروط القانونية او الاتفاقية،أو فى حالة عدم التزامه فى السابق بواجباته طبقا لهذه القواعد،وذلك بعد اتاحة الفرصة لهذا المحكم ولأطراف الدعوى لإبداء وجهات نظرهم .
المادة (10)
1- عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين ،يعين كل طرف محكما،ويعين المحكمان المعينان على هذا النحو المحكم الثالث وهو الذى يتولى رئاسة هيئة التحكيم .
2- إذا قام أحد الطراف بإخطار الطرف الآخر بتعيين محكم ولم يقم هذا الطرف الأخير خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه الإخطار ،بإبلاغ الطرف الأول بالمحكم الذي عينه ،تتولى المحكمة تعيين المحكم الثانى بناء على طلب الطرف الأول .
3- إذا انقضى 30 يوما من تاريخ تعيين المحكم الثانى دون ان يتفق المحكمان على تعيين المحكم الرئيس ،تتولى المحكمة تعيين هذا المحكم باتباع ذات الاجراءات التى يعين بها المحكم الفرد بمقتضي المادة 9.
المادة (11)
1- لأغراض الفقرة 1 من المادة 10 ،عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين عند تعدد الطراف المدعية أو المدعى عليها يقوم الأطراف المتعددون مجتمعين ،سواء كانوا مدعين او مدعى عليهم، بتعيين محكم وذلك مالم يتفق الطراف على وسيلة اخرى بتعيين المحكمين .
2- إذا اتفق الأطراف على ان تشكل هيئة التحكيم من عدد المحكمين غير واحد أو ثلاثة ،يتم تعيين المحكمين وفقا للطريقة التى اتفق عليها الأطراف .
3- فى حال عدم التمكن من تشكيل هيئة التحكيم وفقا لهذه المادة ،تتولى المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف ،تشكيل هيئة التحكيم ويجوز له فى هذه الحالة الغاء أى تعيين سابق وأن يعين او يعيد تعيين جميع المحكمين ،وأن يعين أحدهم ليكون رئيسا لهيئة التحكيم .
المادة ( 12 ) :- إفصاحات المحكمين والاعتراض عليهم وعزلهم وردهم من (12- 14)
1- يجب على من يرشح ليكون محكما أن يفصح عن أية ظروف قد يكون من شأنها إثارة شكوك لما ما يبررها حول حيديته أو استقلاله.ويجب على المحكم منذ تعيينه وطوال غجاراءات التحكيم الإفصاح دون تأخير عن مثل هذه الظروف .ويفسر أى شك فيما يتعلق بمدى وجوب الإفصاح عن واقعة أو ظرف أو علاقة فى صالح وجوب الإصاح.
2- لا تتم إجراءات تعيين المحكم إلا بقبوله للمهمة .ويجب على المحكم حال قبوله مهمة التحكيم أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالترشيح إقرارا مكتوبا يؤكد بموجبه حيديته واستقلاله.
3- على المحكم تجنب إجراء اتصالات منفردة مع اى من الأطراف بشأن التحكيم ،وفى حالة حدوث ذلك يتعين على المحكم إبلاغ باقى الاطراف والمحكمين بمضمون ما تم من إتصالات .
4- على المحكم أن يتجنب أى تصرف أو سلوك يكون من شأنه إعاقة المداولة أو تعطيل الفصل فى النزاع.
المادة ( 13 )
فى حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو فى حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دون القيام بها ،أو فى حالة تعمده تعطيل البدء أو السير فى اجراءات التحكيم ،يجوز عزل هذا المحكم بناء على طلب أحد الأطراف وبموجب قرار صادر من لجنة ثلاثية خاصة محايدة ومستقلة تشكل بواسطة المركز من بين أعضاء اللجنة الإستشارية ،وذلك بعد إتاحة الفرصة لهذا المحكم والطرف أو الأطراف الأخرى لإبداء وجهات نظرهم فى هذا الشأن .
المادة ( 14 )
1- يجوز رد أى محكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبررها بشأن حياديته أو استقلاله .
2- لا يجوز لأى طرف أن يرد المحكم إلا لأسباب لم يتبينها إلا بعد أن يتم تعيين هذا المحكم.
3- على الطرف الذى يعتزم رد محكم أن يودع لدى المحكمة إخطارا بطلب الرد خلال 15يوما من تاريخ إخطاره بتعيين هذا المحكم أو خلال 15 يوما من تاريخ علمه بالظروف المبررة للرد ،على ان يتضمن الإخطار أسباب الرد.
4- تخطر المحكمة جميع الطراف والمحكم المطلوب رده وباقي المحكمين بطلب الرد.
5- عندما يطلب أحد الأطراف رد محكم ،يجوز لجميع الأطراف الموافقة على عزله ،كما يجوز للمحكم بعد تقديم طلب رده التنحى إقرارا ضمنيا بصحة الأسباب التى يستند إليها الرد.
6- إذا انقضي 15يوما من تاريخ الإخطار بطلب الرد دون أن يوافق جميع الأطراف على عزل المحكم المطلوب رده أو لم يتنح هذا الأخير عن نظر الدعوى ،جاز للطرف طالب الرد الإستمرار فى إجراءات الرد .وفى هذه الحالة يتم الفصل نهائيا فى طلب الرد بموجب قرار صادر من لجنة ثلاثية خاصة محايدة ومستقلة تشكل بواسطة المحكمة من بين عضاء اللجنة الإستشارية .
المادة ( 15 ) :- تبديل المحكمين
1- مع مراعاة أحكام الفقرة 2 ،إذا اقتضي الأمر تبديل أحد المحكمين أثناء سير اجراءات التحكيم ،يعين محكم بديل باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد من 9الى 12 والتى كانت واجبة التطبيق على تعيين المحكم الجاري تبديله .ويتبع هذا الإجراءحتى وإن لم يتمكن أحد الأطراف ،أثناء عملية تعيين المحكم المراد تبديله ،من ممارسة حقه في التعيين أو الإشتراك فى التعيين.
2- إذا رأت المحكمة ،بناء على طلب أحد الأطراف وفى ظل الظروف الإستثنائية للقضية ،أن هناك ما يبرر حرمان أحد الأطراف من حقه فى تعيين محكم بديل ،يجوز للمحكمة بعد اتاحة الفرصة للأطراف ولباقي المحكمين لإبداء وجهات نظرهم وبعد موافقة اللجنة الاستشارية ،إما
أن يعين المحكم البديل أو أن يصرح لباقي المحكمين ،بعد قفل باب المرافعة ،بالاستمرار فى التحكيم وإصدار أى قرار أو حكم تحكيم.
المادة ( 16 ) :- إعادة سماع المرافعات وتكرار جلسات الاستماع فى حال تبديل المحكمين
فى حالة تبديل أحد المحكمين ،يجب أن تعقد جلسة مرافعة شفهية واحدة على الأقل فى حضور المحكم البديل.
المادة ( 17 ) :- استبعاد المسئولية والاعفاء منها
لا يكون المحكمون أو المحكمة أو موظفوه أو أعضاء مجلس الامناء أو اللجنة الاستشارية العليا اومجلس المفوضيه العليا أو اى شخص تعينه هيئة التحكيم مسئولين تجاه أى شخص عن أى فعل أو امتناع يتعلق بالتحكيم وذلك فيما عدا حالة الخطأ العمدى.
أهداف المحكمة
1- إدارة التحكيم التجاري المحلي والدولي بين الافراد و المؤسسات و الدول من خلال إطار مؤسسي متكامل وتوفير خدمات إدارية وفنية لعمليات التحكيم الحر والمؤسسي.
2- تشجيع الالتجاء إلى التحكيم المؤسسي بغرض حسم منازعات التجارة والاستثمار بأسرع الطرق وأقلها كلفة.
3- ترسيخ المفاهيم المتطورة لحسم المنازعات المصرفية والتجارية والاستثمارية خدمةً لرجال المال والأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب الذين لديهم استثمارات في المجتمع الدولي.
4- إعداد جيل جديد من المحكمين العرب وتأهيلهم تأهيلا عاليا ليكونوا قادرين على حسم المنازعات التجارية بكفاءة وتجرد.
5- إقامة الدورات وحلقات النقاش وورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تساهم في تعزيز دور المحكمة في تسوية المنازعات التجارية والمدنية.
6- تقديم استشارات قانونية نوعية ذات الطبيعة الخاصة للدول للجهات الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية وشركات التجارة والاستثمار المحلية والعربية والأجنبية و لإقليمية وشركات التجارة والاستثمار المحلية والعربية والأجنبية الدولية
7- تأهيل جيل فعال من الشباب والشابات في مجال التحكيم.
8- ترسيخ مكانة الوطن العربي من خلال الدور الداعم لتعزيز ثقافة التحكيم.
9- تقديم خدمة مميزة تحقق رضا المتعاملين مع المحكمة.
10- سرعة فض المنازعات توفيراً للجهد والوقت والمال.. للمتعاملين مع المحكمة.
11- نشر ثقافة التحكيم في الوطن العربي وفي العالم اجمع
12- تسوية المنازعات بين الخصوم بإحترافية.
13- نشر ممارسة التحكيم وتطبيقه فعلياً وفق نظام مؤسسي.
14- اعتماد شرط التحكيم بتطبيق لائحة محكمة التحكيم العربية في شروط عقود المعاملات المحلية والدولية.
15- تعزيز التعاون مع ذوي الشأن للإرتقاء بالتحكيم.
16- اعتماد محكمة التحكيم العربية لدي هيئة الامم المتحدة كجهه معتمدة محلياً و دولياً